L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49800/2017 · 27/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49800 بتاريخ 27 نوفمبر 2017: محجوز-خرطوشة-تخلي لعدم الإختصاص الحكمي-توفر شروط تطبيق الفصل 174 م.إ.ج

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عـ49800دد جلسة 2017/11/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****  في حق الحق العام بتاريخ 13 ماي 2016 طعنا منه في الحكم الجناحي عـ4231دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*** بتاريخ 04 ماي 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.