الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
القضية عـ49800دد
جلسة 2017/11/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** في حق الحق العام بتاريخ 13 ماي 2016 طعنا منه في الحكم الجناحي عـ4231دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*** بتاريخ 04 ماي 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.