L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53083/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53083 بتاريخ 2 جانفي 2018: امضاء نسخة الحكم الاصلية_عدم التنصيص على عذر للتخلف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 53083 تاريخ: 2018/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/086/01. من طرف: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال*****. ضد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 494 الصادر عن محكمة الاستئناف بال*****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.