L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64637 · 17/05/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64637 بتاريخ 17 ماي 2012 : جراءات مدنية-التفرقة بين الدعوى المختلطة و الدعوى متعددة الفروع-شروط اتصال القضاء

الحمد لله س*****ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*64637.2011دد القضية تاريخه : 17 ماي 2012 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع14033دد والمقدم بتاريخ 13 جوان 2011. من طرف الاستاذ : *****. المحامي لدى التعقيب. في حق : *****. القاطن ب*****. ضـــــــد : *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.