L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64635 · 15/02/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64635 بتاريخ 15 فيفري 2012 : اختصاص المحكمة الابتدائية اذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير معلومة زمن رفع الدعوى

ع/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع64635.2011دد القضية تاريخه: 15 فيفري 2012 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/06/13 تحت ع14031دد من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. شركة تعاونية في شخص ممثلها القانوني ضد : *****. حرم ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.