L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur 2012/63249 · 18/10/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 63249 بتاريخ 18 ديسمبر 2012 : خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة- إجراء أساسي موجب للبطلان-نظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ63249ـدد تاريخه : 2012/10/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ 09 ماي 2011. في حق : *****، القاطن ب...، نائبه الأستاذ **** ضد: ****، محل مخابرتها بمكتب الأستاذة ح خ الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.