الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ59559دد
تاريخه : 2012/03/21
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/1/13 تحت عدد 1095 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1/ ورثة المرحوم هـ ك. وهم كل من :
- م ك. - م ك. - هـ ك.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.