L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/59559 · 21/03/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 59559 بتاريخ 21 مارس 2012 : اختصاص حكمي-تعاطي النظر في نزاع مدني من طرف الدائرة التجارية موجب للنقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ59559دد تاريخه : 2012/03/21 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/1/13 تحت عدد 1095 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/ ورثة المرحوم هـ ك. وهم كل من : - م ك. - م ك. - هـ ك.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.