L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/25604 · 21/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 25604 بتاريخ 21 جانفي 2016 : تنصيصات المحاضر المحررة من عدول التنفيذ -مصروف المحضر -عدد الترسيم بالسجل التجاري -مصلحة الخصوم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية*ع25604.2015 تاريخه : 21-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/20 تحت ع116دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****" ضد : "*****" ينوبها الأستاذ "*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.