الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
القضية*ع25604.2015
تاريخه : 21-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/20 تحت ع116دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
"*****"
ضد :
"*****" ينوبها الأستاذ "*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.