الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع25057.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14 افريل 2015 من طرف الأستاذ "*****" المحامي ب*****
في حق:
"*****" محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور.
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.