L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/25057 · 18/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 25057 بتاريخ 18 جانفي 2016 : اجراءات اساسية ماسة بالنظام العام -عدم تضمين اسم كامل اعضاء الهيئة الحاضرة بجلسة المرافعة- بطلان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25057.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14 افريل 2015 من طرف الأستاذ "*****" المحامي ب***** في حق: "*****" محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور. ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.