L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/25398 · 10/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 25398 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : اجراءات-الطعن في قرار شرح حكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع25398.2015دد القضية تاريخه :2015/12/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 2015/4/14 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : *****. 2/ورثة ***** نائبهم الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . ضد: 1/***** 2/*****،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.