الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع25398.2015دد القضية
تاريخه :2015/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 2015/4/14 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
*****.
2/ورثة ***** نائبهم الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
ضد:
1/*****
2/*****،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.