الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24333.2015-دد القضية
تاريخه :08-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 مارس 2015 والمضمن تحت عدد 25150 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب*****
في حق:
*****
ضــــد:
***** مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.