L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/24333 · 08/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 24333 بتاريخ 8 جانفي 2016 : امضاء لائحة الحكم - خلو محضر الجلسة من امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة -اجراء اساسي-بطلان

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24333.2015-دد القضية تاريخه :08-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 مارس 2015 والمضمن تحت عدد 25150 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق: ***** ضــــد: ***** مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.