الجمهورية التونسية
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
منشور عدد 3/16 م لسنة 1999
الموضوع : حول عدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 والكائنة بالتراب التونسي، وحق الأولوية في شراء هاته الأملاك.
وبعد، لقد صدر القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.