L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47681/2017 · 18/10/2017

قرار تعقيبي عدد 47681 بتاريخ 18 أكتوبر 2017: قتل عمد-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-سكر واضح وإحداث هرج وتشويش-عدم توفر الركن المعنوي- غياب نية القتل-هضم حقوق الدفاع وقصور التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 47681/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47681 المقدم من قبل المتهم ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13 أفريل 2016. ضد: الحق العام. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47686 المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.