L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46594/2017 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 46594 بتاريخ 6 نوفمير 2017: تسجيل النيابة العمومية استئنافها على ظهر الملف يغني عن إمضائها للمطلب-اشتراط إمضاء النيابة العمومية فيه خرق للفصل 212 م إ ج

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية ع46594دد جلسة 2017/11/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 04 أفريل 2016 ضد المتهم ***** و ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي ع 4480 بد الصادر عن محكمة الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.