الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ45015دد
جلسة 2017/10/30
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 01 مارس 2016 ضد المتهمين ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 887 دد الصادر عن محكمة الاستئن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.