L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45292/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 45292 بتاريخ 4 أكتوبر 2017: إضرام نار عمدا بمحل مسكون-إضرار بملك الغير-سكر واضح-إحداث هرج وتشويش-ضعف ادلة - ضعف تعليل-خرق الفصل 168 م إ ج

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45292/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بال***** بتاريخ 10 مارس 2016. ضد: *****. طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بال***** تحت عدد 6684

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.