الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 44768/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 44768 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 24 فيفري 2016.
نيابة عن المتهم: *****.
ضد: الحق العام.
نائباه الأستاذان ***** و *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.