L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44768/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 44768 بتاريخ 4 أكتوبر 2017: استهلاك مادة مخدرة-لائحة حكم غير ممضاة من طرف كل القضاة-عدم التنصيص على المانع من الإمضاء-خرق الفصل 166 م إ ج- انعدام التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44768/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 44768 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 24 فيفري 2016. نيابة عن المتهم: *****. ضد: الحق العام. نائباه الأستاذان ***** و *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.