الحمدالله وحده ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي جزائي
القرار عـ47754دد
تاريخه: 2017/06/20
**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 أفريل 2016 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ المتّهم: 1/ ***** –
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.