L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47754/2017 · 20/06/2017

قرار تعقيبي عدد 47754 بتاريخ 20 جوان 2017: خيانة-حفظ التهمة-طعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام-تقصير في الأبحاث-إنابة عداية

 الحمدالله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي القرار عـ47754دد تاريخه: 2017/06/20 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 أفريل 2016 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتّهم: 1/ ***** –

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.