L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40511/2017 · 12/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40511 بتاريخ 12 جوان 2017 : استئناف حكم قضى برفض الإعتراض شكلا-حكم غير بات

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 40511 تاريخ الحكم: 2017/06/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/17 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذة ***** في حق: ***** ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.