الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 40511
تاريخ الحكم: 2017/06/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/17 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذة *****
في حق: *****
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.