الحمدالله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 41698
تاريخ القرار: 30 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** المحامي ب***** بتاريخ 2015/12/17 في حق المظنون فيهما: ***** و *****
ضدّ: الحق العام
طعنا في الحكم الجناحي عدد 1411 الصادر عن محكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.