الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 40889
تاريخه: 2017/06/13
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/08 من قبل وكيل الجمهورية ب*****.
ضدّ: *****
طعنا في القرار عدد 5918 المؤرّخ في 2015/12/03 والصادر عن المحكمة الابتدائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.