الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 40066
تاريخ: 13 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام ب*****.
ضدّ: *****.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3305 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.