Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 40066
تاريخ: 13 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام ب*****.
ضدّ: *****.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3305 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.