L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 51943/2017 · 02/06/2017

قرار تعقيبي عدد 51943 بتاريخ 2 جوان 2017 : إقرار الإدانة - تعديل عقوبة السجن بالترفيع - حكم غيابي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 51943 الدائرة عدد 29 جزائي التاريخ: 02 جوان 2017 تحرير السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 جوان 2016 عن الحق العام. ضدّ المتّهم: ***** مقره بـ (...) *****. طعنا في الحكم الجنائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.