الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 51943
الدائرة عدد 29 جزائي
التاريخ: 02 جوان 2017
تحرير السيد *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 جوان 2016 عن الحق العام.
ضدّ المتّهم: ***** مقره بـ (...) *****.
طعنا في الحكم الجنائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.