L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40677/2017 · 06/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40677 بتاريخ 6 جوان 2017 : مشاركة نفس القاضي في دائرة الإتهام في هيئة حكمية-حالة جمع-خرق الفصل 192 م.م.م.ت-خطأ بيّن-دوائر مجتمعة-نظام عام إجرائي-نقض

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40677 تاريخ: 2017/06/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/01 من طرف الوكيل العام ب****. ضدّ: ***** و *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 684 الصادر عن محكمة الاستئناف ب**** بتاريخ 2015/11/30 والقاضي نصّه نهائيا ح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.