الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 38810
جلسة 28 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 06 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** وبتاريخ 05 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** *****.
في حق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.