L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38810/2017 · 28/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38810 بتاريخ 28 أفريل 2017: توريد دون إعلام لبضاعة محجرة-مجلة الديوانة-سقوط الدعوى العمومية-الفصل 5 م.إ.ج-جنح-قواطع التقادم

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده   محكمة التعقيب قضية عدد: 38810 جلسة 28 أفريل 2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:   بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 06 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** وبتاريخ 05 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** *****. في حق ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.