الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العــــــــــدل
محكمــــة التعقيــــب
القضية ع39048دد
جلسة 2017/05/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف في حق الحق العام بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهمين ***** و ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع2224دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.