L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39048/2017 · 16/05/2017

قرار تعقيبي عدد 39048 بتاريخ 16 ماي 2017: سرقة كهرباء-تأجيل تنفيذ عقاب-خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية-خرق الفصل 365 م.إ.ج

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده  وزارة العــــــــــدل محكمــــة التعقيــــب القضية ع39048دد جلسة 2017/05/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف في حق الحق العام بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهمين ***** و ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع2224دد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.