الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 37338
تاريخ الحكم: 12 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية في 2015/10/01 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبة *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3225 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.