الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 38045
تاريخ: 2017/04/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/28 من طرف ***** ينوبه الأستاذ *****
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 92 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.