L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38045/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38045 بتاريخ 27 أفريل 2017: نظام عام-خلل إجرائي-عدم إمضاء محضر جلسة-الف 165 م.إ.ج-عدم ذكر سبب التخلف عن الإمضاء-قواعد آمرة-الفصل 199م.إ.ج- بطلان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38045 تاريخ: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/28 من طرف ***** ينوبه الأستاذ ***** ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 92 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.