الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 39880
تاريخه: 11 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/26 تحت عدد 156 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في القرار عدد 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.