L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39880/2017 · 11/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39880 بتاريخ 11 أفريل 2017: خرق الف 168 م.إ.ج-عناصر وجوبية-إخلالات إجرائية-بطلان-غياب النصوص الزجرية-نقض

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده    وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 39880 تاريخه: 11 أفريل 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:. بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/26 تحت عدد 156 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في القرار عدد 6

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.