الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 39797
تاريخ القرار: 12 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/28 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ: 1) *****.
2) *****.
طعنا في القرار الجنائي عدد 3732 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.