الحمد لله
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ63220دد
بتاريخ:22-02-2018
قــــرار تعقيبــــي جزائــــي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/05/25 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامية لدى التعقيب في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.