Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 67526 بتاريخ 23/03/2018 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية لتوجيه التهمة
Principe juridique
- إحالة دائرة الإتهام للمظنون فيه على المحكمة المختصة تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمارس صلاحيات الحكم في أصل الإدانة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبين أسبابه القانونية والواقعية على نحو مؤد فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- الجدل الذي ينصب على مناقشة تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة التي اعتمدتها دائرة الإتهام لتأسيس الإحالة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.