الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد :67526
جلسة : 23 مارس2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 اكتوبر 2017 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المظنون فيه :***** ضد الحق العام
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 10583بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.