L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61808/2018 · 27/02/2018

قرار تعقيبي عدد 61808 بتاريخ 27 فيفري 2018 : _تكوين عصابة للاعتداء على الأملاك _ الركن المادي_حصول اتفاق _ مسك و استعمال مدلس _الركن المادي_ ظروف التخفيف

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب القضية عدد 61808 التاريخ: 2018/02/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/04/20. من طرف: الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهمين: 1/ *****، 2/ *****، 3/ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.