الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القضية عدد 61808
التاريخ: 2018/02/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/04/20.
من طرف: الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد المتهمين:
1/ *****،
2/ *****،
3/ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.