L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31446/2016 · 26/12/2016

قرار تعقيبي عدد 31446 بتاريخ 26 ديسمبر 2016: تعليل أحكام- خيانة مؤتمن -اعتداء بالعنف الشديد- تقدير عقاب

الجمهورية التونسية الحمد لله   وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر عدد القرار: 31446 تاريخه:2016/12/26 تعليل أحكام- خيانة مؤتمن -اعتداء بالعنف الشديد- تقدير عقاب اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/08 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.