Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
الدائرة الحادية عشر
عدد القضية: 48019
تاريخ القرار:2016/12/26
رجوع في التعقيب- إعفاء معقب من الخطية
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2016/4/26 في حق ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.