الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ25423دد
تاريخه : 2016/06/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/05 .
ضد: "*****".
طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.