L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25423/2016 · 27/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25423 بتاريخ 27 جوان 2016: تحرير محاضر- إجراءات أساسية-عدم إمضاء محضر التسخير من اعوان الضابطة العدلية -بطلان

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده    وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ25423دد تاريخه : 2016/06/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/05 . ضد: "*****". طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.