الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع623دد القضية
جلسة: 2016/06/24
أصدرت محكمة القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها ***** بتاريخ 04 أفريل 2016 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت عدد 41408 والرامي إلى الإذن باستجلاب ملف القضية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.