الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع23887دد
بتاريخ: 2016/09/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/11/07 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****.
ضد : "*****".
طعنا في الحكم ع227دد الصادر بتاريخ 2014/10/31 عن المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.