الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ24304دد
تاريخه: 01 جويلية 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 18 نوفمبر 2014 .
ضد المتهم: "*****"
طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 7570 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.