Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية ع631دد
جلسة يوم 2016/08/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من الأستاذ السيد وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ، والرامي إلى استجلاب القضية التحقيقية عدد 20611 المنشورة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.