الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية ع631دد
جلسة يوم 2016/08/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من الأستاذ السيد وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ، والرامي إلى استجلاب القضية التحقيقية عدد 20611 المنشورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.