الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع25049دد القرار
تاريخه: 20 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 04 ديسمبر 2014 من طرف الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: الحق العام.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.