الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع25040دد القرار
تاريخه: 20 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 ديسمبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد: "*****".
طعنا في الحكم الجناحي عدد 5690 الصادر بتاريخ 2701 ديسمبر 2014 نوفم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.