الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع24419دد القضية
تاريخ القرار: 2016/06/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم "*****" لا نائب له.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4859 بتاريخ 2014/11
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.