L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24230/2016 · 30/05/2016

قرار تعقيبي عدد 24230 بتاريخ 30 ماي 2016 :عقوبة- تأجيل تنفيذ عقوبة - نقاوة سوابق

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب ع24230دد القرار تاريخه: 30 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف. ضد: "ع.د". طعنا في الحكم الجناحي عدد 6579 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2014 من محكمة الاستئناف با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.