الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع24230دد القرار
تاريخه: 30 ماي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف.
ضد: "ع.د".
طعنا في الحكم الجناحي عدد 6579 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2014 من محكمة الاستئناف با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.