الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع24948دد
تاريخه : 2016/05/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 2014/11/19 في حق منوبة المعقب "*****".
ضد: الحق العام.
طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة تحت عدد 3486 بتاريخ 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.