L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24948/2016 · 30/05/2016

قرار تعقيبي عدد 24948 بتاريخ 30 ماي 2016 : بطلان أحكام-إمضاء - إجراءات أساسية -نظام عام- قواعد إجرائية - لا يضار الطاعن بطعنه- مصلحة متهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع24948دد تاريخه : 2016/05/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 2014/11/19 في حق منوبة المعقب "*****". ضد: الحق العام. طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة تحت عدد 3486 بتاريخ 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.