L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22011/2016 · 29/04/2016

قرار تعقيبي عدد 22011 بتاريخ 29 أفريل 2016: بطلان احكام - تباين بين محضر جلسة ولائحة حكم - نظام عام- قواعد إجرائية أساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 22011/2014 تاريخ القرار: 2016/04/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12 أوت 2014 من قبل الأستاذ "*****". نيابة عن: "*****". ضد: الحق العام. اطلعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.