L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20761/2016 · 19/04/2016

قرار تعقيبي عدد 20761 بتاريخ 19 أفريل 2016: انقضاء دعوى عمومية- عفو -حكم غيابي -اعتراض كطريقة غير عادية للطعن لا يخول إلا لمن تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة في حق

الجمهورية التونسية الحمد الله وحده  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ20761ـدد تاريخه: 19 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق القائم بالحق الشخصي "*****" بتاريخ 2014/07/04 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.