الجمهورية التونسية
الحمد الله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ20761ـدد
تاريخه: 19 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق القائم بالحق الشخصي "*****" بتاريخ 2014/07/04 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.