الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 17778/2014 دد
تاريخ القرار: 2016/03/25
خطأ فادح-إسقاط الحق في التتبع الجزائي – متضرر- جبر أضرار لاحقة-تأمين - محكمة التعقيب - درجات التقاضي.
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أفريل 2014 من قبل الأستاذ *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.