الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع24381دد القرار
تاريخه: 30 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 نوفمبر 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالم*****.
ضد: "*****".
طعنا في الحكم الجناحي عدد 297 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.