الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد 20924
بتاريخ: 31 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 جوان 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهمين "*****" و"*****".
ضد: القائمة بالحق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.