L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20924/2016 · 31/03/2016

قرار تعقيبي عدد 20924 بتاريخ 31 مارس 2016 : الاستئناف -قبول الاستئناف شكلا - وجوب البت في شكليات الاستئناف قبل النظر في الاصل

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 20924 بتاريخ: 31 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 جوان 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهمين "*****" و"*****". ضد: القائمة بالحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.