L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19685/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 19685 بتاريخ 8 جانفي 2016 : احتفاظ اول –احتفاظ ثاني–إنابة عدلية – تمديد مدة احتفاظ –بطاقة إيداع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ19685دد تاريخه: 08 جانفي 2016 الحمد لله وحده احتفاظ اول –احتفاظ ثاني–إنابة عدلية – تمديد مدة احتفاظ –بطاقة إيداع أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/06/02 من قبل الأستاذ *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.