الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ19685دد
تاريخه: 08 جانفي 2016
الحمد لله وحده
احتفاظ اول –احتفاظ ثاني–إنابة عدلية – تمديد مدة احتفاظ –بطاقة إيداع
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/06/02 من قبل الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.